وقال (عليه السلام): مَا أَخَذَ اللهُ عَلَى أَهْلِ الْجَهْلِ أَنْ يَتَعَلَّمُوا حَتَّى أَخَذَ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُعَلِّمُوا.                
وقال (عليه السلام): لَيْسَ بَلَدٌ بأَحَقَّ بِكَ مِنْ بَلَد، خَيْرُ الْبِلاَدِ مَا حَمَلَكَ.                
وقال (عليه السلام): لاَ خَيْرَ فِي الصَّمْتِ عَنِ الْحُكْمِ، كَمَا أنَّهُ لاَ خَيْرَ فِي الْقَوْلِ بِالْجَهْلِ.                
وقال (عليه السلام): ما أَنْقَضَ النَّوْمَ لِعَزَائِمِ الْيَوْمِ.                
وقال (عليه السلام): اذْكُرُوا انْقِطَاعَ الَّلذَّاتِ، وَبَقَاءَ التَّبِعَاتِ.                
وقال (عليه السلام): مَا لاِبْنِ آدَمَ وَالْفَخْرِ: أَوَّلُهُ نُطْفَةٌ، وَآخِرُهُ جِيفَةٌ، و َلاَ يَرْزُقُ نَفْسَهُ، وَلاَ يَدفَعُ حَتْفَهُ.                
وقال (عليه السلام): خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُمْ، وَإِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَيْكُمْ .                

Search form

إرسال الی صدیق
العلوم في نهج البلاغة (علم الحساب)

تصنيف نهج البلاغة: سُئل  عن أصغر عدد يقسّم علي الأعداد الطبيعيّة من واحد إلي تسعة بدون باق، فقال علي الفور: اضرب أيّام اُسبوعك فى أيّام سنتك[١][٢].

بحار الأنوار ـ فى تفسير قوله تعالي:  وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا  [٣] ـ: وروي الطبرسى   وغيره أنّ يهوديّاً سأل عليّاً  عن مدّة لبثهم، فأخبر  بما فى القرآن، فقال: إنّا نجد فى كتابنا ثلاثمائة ! 

فقال : ذلك بسنىّ الشمس، وهذا بسنىّ القمر[٤][٥].

تهذيب الأحكام عن عبيدة السلمانى عن أمير المؤمنين  ـ حيث سئل عن رجل مات وخلّف زوجة وأبوين وابنتيه، فقال ـ: صار ثُمنها تسعاً[٦].

المصنّف عن سفيان عن رجل لم يسمّه: ما رأيت رجلا كان أحسب من علىّ، سئل عن ابنتين وأبوين وامرأة، فقال: صار ثُمنها تسعاً[٧].

الاستيعاب عن زرّ بن حبيش: جلس رجلان يتغدّيان، مع أحدهما خمسة أرغفة، ومع الآخر ثلاثة أرغفة، فلما وضعا الغداء بين أيديهما مرّ بهما رجل فسلّم، فقالا: اجلس للغداء، فجلس، وأكل معهما، واستوفوا فى أكلهم 

الأرغفة الثمانية، فقام الرجل وطرح إليهما ثمانية دراهم، وقال: خذا هذا عوضاً ممّا أكلت لكما، ونلته من طعامكما، فتنازعا، وقال صاحب الخمسة الأرغفة: لى خمسة دراهم، ولك ثلاثة، فقال صاحب الثلاثة الأرغفة: لا أرضي إلاّ أن تكون الدراهم بيننا نصفين. وارتفعا إلي أمير المؤمنين علىّ بن أبى طالب (ع)، فقصّا عليه قصّتهما، فقال لصاحب الثلاثة الأرغفة: قد عرض عليك صاحبُك ما عرض، وخبزه أكثر من خبزك، فارضَ بثلاثة. فقال: لا والله، لا رضيت منه إلاّ بمرّ الحقّ. فقال علىّ (ع): ليس لك فى مُرّ الحقّ إلاّ درهم واحد وله سبعة.

فقال الرجل: سبحان الله يا أمير المؤمنين ! وهو يعرض عَلَىَّ ثلاثة فلم أرضَ، وأشرتَ علىَّ بأخذها فلم أرضَ، وتقول لى الآن: إنّه لا يجب فى مُرّ الحقّ إلاّ درهم واحد. فقال له علىّ: عرض عليك صاحبك أن تأخذ الثلاثة صُلحاً، فقلتَ: لم أرضَ إلاّ بمُرّ الحقّ، ولا يجب لك بمُرّ الحقّ إلاّ واحد. فقال له الرجل: فعرّفنى بالوجه فى مرّ الحقّ حتي أقبله.

فقال علىّ (ع):أ ليس للثمانية الأرغفة أربعة وعشرون ثلثاً أكلتموها وأنتم ثلاثة أنفس، ولا يعلم الأكثر منكم أكلا، ولا الأقل، فتحملون فى أكلكم علي السواء ؟ قال: بلي. قال: فأكلت أنت ثمانية أثلاث، وإنّما لك تسعة أثلاث، وأكل صاحبك ثمانية أثلاث، وله خمسة عشر ثلثاً، أكل منها ثمانية ويبقي له سبعة، وأكل لك واحداً من تسعة، فلك واحد بواحدك، وله سبعة بسبعته. فقال له الرجل: رضيت الآن[٨].

---------------------------------------------------
[١] . المقصود بالسنة هنا: السنة القمريّة (٣٦٠) يوماً، فإذا ضربنا ٣٦٠ × ٧ وهو عدد أيّام الاُسبوع حصلنا علي (٢٥٢٠) وهو العدد الذى يقسّم علي الأعداد الطبيعيّة من ١ إلي ٩ بدون باقى.
[٢] . تصنيـف نهـج البلاغـة: ٧٨٠ و٧٨١ وراجـع بحـار الأنـوار: ٤٠ / ١٨٧ وينابيـع المـودّة: ١ / ٢٢٧ / ٥٩.
[٣] . الكهف: ٢٥.
[٤] . يعنى أنّ السنين التى اعتمدها القرآن الكريم هى السنين القمريّة ; ولذا كان عدد السنين التى نام فيها أصحاب الكهف هو ثلاثمائة وتسع سنين، وأمّا السنين المذكورة فى كتابكم فهى علي أساس السنين الشمسيّة ; وتكون حينئذ ثلاثمائة سنة.
[٥] . بحار الأنوار: ٥٨ / ٣٥٢.
[٦] . تهذيب الأحكام: ٩ / ٢٥٧، الصراط المستقيم: ١ / ٢٢٠، المناقب لابن شهر آشوب: ٢ / ٤٤ وفيهما "سُئل وهو علي المنبر"، كشف الغمّة: ١ / ١٣٢ وفيهما "فلقّبت بالمسألة المنبريّة" ; سنن الدارقطنى: ٤ / ٦٩ / ٥، السنن الكبري: ٦ / ٤١٤ / ١٢٤٥٥ كلاهما عن الحارث، المصنّف لعبد الرزّاق: ١٠ / ٢٥٨ / ١٩٠٣٣ عن ابن عبّاس، شرح نهج البلاغة: ٢٠ / ٢٨٤ / ٢٥٠ وفيه "هذا من العجائب". شرح ذلك المناقب لابن شهر آشوب: ٢ / ٤٥ فقال: للأبوين السدسان وللبنتين الثلثان وللمرأة الثمن عالت الفريضة ; فكان لها ثلاث من أربعة وعشرين ثمنها، فلمّا صارت إلي سبعة وعشرين صار ثمنها تسعاً، فإنّ ثلاثة من سبعة وعشرين تسعها، ويبقي أربعة وعشرون للابنتين ستّة عشر وثمانية للأبوين سواء، قال: هذا علي الاستفهام، أو علي قولهم: صار ثمنها تسعاً، أو علي مذهب نفسه، أو بين كيف يجىء الحكم علي مذهب من يقول بالعول، فبين الجواب والحساب والقسمة والنسبة.
[٧] . المصنّف لابن أبى شيبة: ٧ / ٣٤٩ / ١.
[٨] . الاستيعاب: ٣ / ٢٠٧ / ١٨٧٥، جواهر المطالب: ١ / ٢٠٥، كنز العمّال: ٥ / ٨٣٥ / ١٤٥١٢ ; تهذيب الأحكام: ٨ / ٣١٩ / ١١٨٤، كنز الفوائد: ٢ / ٦٩ كلاهما نحوه.
****************************