الخطبة ( ٧٨ ) ومن خطبة له عليه السّلام :
بعد حرب جمل في ذم النساء مَعَاشِرَ اَلنَّاسِ إِنَّ اَلنِّسَاءَ نَوَاقِصُ اَلْإِيمَانِ نَوَاقِصُ اَلْحُظُوظِ نَوَاقِصُ اَلْعُقُولِ فَأَمَّا نُقْصَانُ إِيمَانِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ اَلصَّلاَةِ واَلصِّيَامِ أَيَّامَ حَيْضِهِنَّ وأَمَّا نُقْصَانُ عُقُولِهِنَّ فَشَهَادَةُ اِمْرَأَتَيْنِ كَشَهَادَةِ رَجُلٍ وَاحِدٍ وأَمَّا نُقْصَانُ حُظُوظِهِنَّ فَمَوَارِيثُهُنَّ عَلَى اَلْأَنْصَافِ مِنْ مَوَارِيثِ اَلرِّجَالِ فَاتَّقُوا شِرَارَ اَلنِّسَاءِ وكُونُوا مِنْ خِيَارِهِنَّ عَلَى حَذَرٍ ولاَ تُطِيعُوهُنَّ فِي اَلْمَعْرُوفِ حَتَّى لاَ يَطْمَعْنَ فِي اَلْمُنْكَرِ هكذا في ( الطبعة المصرية ) وفيها سقط وتحريف ، ففي ( ابن أبي الحديد [١] وابن ميثم ) [٢] : « ومن كلام له عليه السّلام بعد فراغه من حرب الجمل في ذمّ النساء » .
ثم إنّ كلامه عليه السّلام وإن كان في مطلق النّساء إلاّ أن الباعث له عليه عمل عائشة ، وقال ابن أبي الحديد : هذا الفصل كلّه رمز إلى عائشة [٣] .
قلت : فهونظير قوله تعالى : ضرب اللَّه مثلاً للذين كفروا امرأت نوح وامرأت لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من اللَّه شيئاً وقيل ادخلا النار مع الداخلين [٤] فهو في عمومه مثل لمطلق الكفّار لكنّه خصوصا رمز إلى عائشة وصاحبتها بنت صاحب أبيها كما اعترف به الزمخشري [٥] ورواه صحيح مسلم [٦] .
« معاشر الناس إن النساء نواقص الإيمان نواقص الحظوظ نواقص العقول » ونواقص القيامة في دمائهن فدية الرجل ألف دينار ودية المرأة خمسمائة دينار .
ومر في السابع من فصل صفّين قوله عليه السّلام : « ولا تهيجوا النساء بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن امراءكم ، فإنّهن ضعيفات القوى والأنفس والعقول ، وإن كنّا لنؤمر بالكفّ عنهنّ وإن كنّ لمشركات ، وإن كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالقهر أوالهراوة فيعيّر بها هووعقبه من بعده » .
« فأمّا نقصان إيمانهن فقعودهن عن الصّلاة والصيام أيّام حيضهن » وكذلك أيّام نفاسهن .
كما لا يجوز لهن فيها دخول المساجد ولا قراءة العزائم ولهما دخل في كمال الإيمان ، كما لا يجوز الاستمتاع منهن من حيث أمر اللَّه فيها ولا يقع الطلاق بهن فيها .
وهنّ وإن يقضين شهر رمضان إلاّ أنّهن يحرمن فضل الشهر ، وأمّا الصلاة فلا قضاء أيضا لها ، وقد سمّى اللَّه تعالى الصلاة إيمانا في قوله جل وعلا : وما كان اللَّه ليضيع إيمانكم [٧] لمّا قال المسلمون بعد تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة فهل كانت صلواتنا الأولية بلا ثمرة .
وفي ( الفقيه ) قال الباقر عليه السّلام : إنّ الحيض للنساء نجاسة رماهن اللَّه تعالى بها وقد كنّ في زمن نوح عليه السّلام إنّما تحيض المرأة في السنة حيضة حتى خرج نسوة من مجانّهنّ وكنّ سبعمائة فانطلقن فلبسن المعصفرات وتحلّين وتعطّرن ثم خرجن فتفرّقن في البلاد ، فجلسن مع الرجال وشهدن الأعياد معهم وجلسن في صفوفهم . فرماهنّ اللَّه تعالى عند ذلك بالحيض وكسر شهوتهن ، وكان غيرهن من النساء اللواتي لم يفعلن مثل ما فعلن يحضن في كلّ سنة حيضة ، فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كل شهر حيضة ، فكثر أولاد اللاتي يحضن في كلّ شهر حيضة لاستقامة الحيض ، وقلّ أولاد اللاّتي يحضن في السنة حيضة لفساد الدم ، فكثر نسل هؤلاء وقل نسل اولئك .
هذا ، وروى أنّ الصادق عليه السّلام سئل عن قوله تعالى لهم فيها أزواج مطهرة [٨] فقال : اللاّئي لا يحضن ولا يحدثن .
وسئل عليه السّلام عن المشوّهين في خلقهم فقال : هم الذين يأتي آباؤهم نساءهم في الطمث .
وروي : إنّ المرأة إذا اشتبه عليها دم الحيض ودم القرحة فربّما كانت قرحة في الفرج فعليها أن تستلقي على قفاها ، فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة وان خرج من الأيسر فهو من الحيض .
وروي : أنّ المرأة إذا افتضّها زوجها ولم يرق دمها ولا تدري دم الحيض هوأم دم العذرة ، فعليها أن تدخل قطنة فإنّ خرجت مطوقة بالدم فهو من العذرة وان خرجت منغمسة فهو من الحيض [٩] .
« وأمّا نقصان عقولهنّ فشهادة امرأتين » هكذا في ( الطبعة المصرية ) [١٠] وزاد ابن أبي الحديد [١١] والخطية ) « منهن » وفي(ابن ميثم ) [١٢] « الامرأتين منهن » .
« كشهادة رجل واحد » هكذا في ( الطبعة المصرية ) وفي ( ابن أبي الحديد وابن ميثم ) « الرجل الواحد » [١٣] .
ثم كون شهادة اثنتين منهن كشهادة واحد منهم في الأموال وفي غيرها تفصيل ، قال المفيد في ( مقنعته ) : لا تقبل شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود وفي الهلال ، وتقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا يراه الرجال كالعذرة وعيوب النساء والحيض والنفاس والولادة والاستهلال والرضاع ، وإذا لم يوجد على ذلك إلاّ شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت ، وتقبل شهادة امرأة واحدة في ربع الوصية لا في جميعها [١٤] .
وفي ( الكافي ) عن الصادق عليه السّلام : يجوز في حد الزنا ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا يجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة ، ولا يجوز شهادتهن في الرّجم [١٥] .
« وأمّا نقصان حظوظهن فمواريثهن على الأنصاف » روى ( الكافي ) أنّ ابن أبي العوجاء قال للصادق عليه السّلام : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ فقال عليه السّلام : إنّ المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنّما ذلك على الرجال [١٦] .
وروى : ان الفهفكي سأل العسكري عليه السّلام عن ذلك ، فأجابه بما أجاب الصادق عليه السّلام ابن أبي العوجاء ، وكان إسحاق النخعي حاضرا فتخيّل في نفسه ان هذه مسألة ابن أبي العوجاء ، فقال عليه السّلام لاسحق : نعم هذه مسألة ابن أبي العوجاء والجواب واحد وأوّلنا وآخرنا في العلم سواء [١٧] .
هذا ، واما كون ارث الاخت من الام مثل ارث الاخ منها وكون ارث الخالة مثل ارث الخال ، فلأن الأصل فيهما المرأة الام والاخت .
وأما استواء الام مع الأب في اجتماعهما مع الولد بدون اخوة ، فلأن المناط فيهما الابوّة والامومة لا الذّكورة والانوثة وهما في الحق سواء .
هذا ، وورد أن لبن الجارية أيضا دون لبن الغلام وزنا ، فنقل ابن طاوس في تشريفه عن مجموع المرزبان أن رجلا أودع شريحا أيام كونه قاضيا من قبل عمر امرأتين حاملين ، فولدتا غلاما وجارية وكلّ منهما تدّعي الغلام ، فلم يدر شريح كيف يحكم بينهما ، فجمع عمر الصحابة وسألهم فلم يدروا ، فأتوه عليه السّلام وهوفي حائط له وقصّوا عليه ذلك ، فأخذ عليه السّلام من الأرض شيئا وقال : الحكم فيه أهون من هذا ، فأحضر المرأتين وأحضر قدحا ودفعه إلى احداهما وقال لها احلبي فيه ، فحلبت ثم وزن القدح ودفعه إلى الاخرى وقال لها احلبي فيه فحلبت ثم وزنه ، فكان أحد اللبنين أخف ، فقال لصاحبة الخفيف خذي ابنتك ولصاحبة الثقيل خذي ابنك ، وقال عليه السّلام لعمر : إنّ اللَّه تعالى حطّ المرأة عن الرجل فجعل عقلها وميراثها دون عقله وميراثه ، وكذلك لبنها دون لبنه . فقال له عمر : لقد أرادك الحق يا أبا الحسن ولكن قومك أبوا . فقال عليه السّلام له :
خفّض عليك أبا حفص [١٨] إن يوم الفصل كان ميقاتاً [١٩] .
قلت : وكذلك قيمتها نصف قيمته ، فدية المرأة نصف دية الرجل .
« فاتّقوا شرار النّساء » في ( عيون القتيبي ) : كان ابن عباس يقول : مثل المرأة السوء كان قبلكم رجل صالح له امرأة سوء ، فعرض له رجل فقال : إنّي رسول من اللَّه إليك أنّه قد جعل لك ثلاث دعوات ، فسل ما شئت من دنيا وآخرة ، ثم نهض فرجع الرجل إلى منزله فقالت له امرأته : مالي أراك مفكّرا محزونا ، فأخبرها فقالت : ألست امرأتك وفي صحبتك وبناتك مني فاجعل لي دعوة ، فأبى فأقبل عليه ولده وقلن امّنا ، فلم يزلن به حتى قال لك دعوة ، فقالت اللّهم اجعلني أحسن الناس وجها فصارت كذلك ، فجعلت توطىء فراشها وهويعظها فلا تتعظ ، فغضب يوما فقال : اللّهم اجعلها خنزيرة ، فتحوّلت كذلك ، فلمّا رأين بناته ما نزل بأمهن بكين وضربن على وجوههن ونتفن شعورهن ، فرقّ لهن فقال : اللّهم اعدها كما كانت أولا ، فذهبت دعواته الثلاث فيها [٢٠] .
وفي القاموس : كان اسم تلك المرأة بسوس .
وفي ( تاريخ بغداد ) : قال الواقدي دخلت يوما على المهدي ، فدعا بمحبرته ودفتره فكتب عنّي أشياء حدّثته بها ، ثم نهض وقال : كن مكانك حتى أعود إليك . ودخل إلى دار الحرم ثم خرج متنكّرا ممتلئا غيظا . قلت : خرجت على خلاف حال دخولك . فقال : دخلت على الخيزران ، فوثبت عليّ ومدّت يدها إليّ وخرقت ثوبي وقالت : يا قشّاش أيّ خير رأيت منك ؟ وإنّما اشتريتها من نخّاس ورأت مني ما رأت وعقدت لابنيها ولاية العهد . فقلت : قال النبي صلّى اللَّه عليه وآله « إنّهنّ يغلبن الكرام ويغلبهنّ اللئام » وقال : « خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي » وقد خلقت المرأة من ضلع أعوج إن قوّمته كسرته . وحدثته في هذا الباب بكل ما حضرني ، فسكن غضبه وأسفر وجهه وأمر لي بألفي دينار وانصرفت ، فلمّا دخلت منزلي وافاني رسول الخيزران وقال : تقرأ عليك ستي السّلام وتقول لك يا عم قد سمعت جميع ما كلّمت به الخليفة فأحسن اللَّه جزاك ، وهذه ألفا دينار إلاّ عشرة دنانير لم أحب أن اساوي صلة الخليفة ، ووجهت إليّ بأثواب [٢١] .
« وكونوا من خيارهن على حذر » .
قال عمر بن أبي ربيعة :
لا تأمنن الدهر انثى بعدها ***** بعد الّذي أعطتك من أيمانها
ما لا يطيق من العهود ثبير ***** فإذا وذلك كان ظلّ سحابة
نفحت به في المعصرات دبور [٢٢]
وقال الطائي :
فلا تحسبن هندا لها الغدر وحدها ***** سجية نفس كلّ غانية هند [٢٣]
وقال الأعشى :
أرى سفها بالمرء تعليق لبّه ***** بغانية خود متى تدن تبعد [٢٤]
وفي الخبر عن الصادق عليه السّلام قال لامرأة سعد : هنيئا لك يا خنساء ، فلولم يعطك اللَّه شيئا إلاّ ابنتك ام الحسين لقد أعطاك اللَّه خيرا كثيرا ، إنّما مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم وهوالأبيض في إحدى الرجلين في الغربان [٢٥] .
« ولا تطيعوهن في المعروف حتى لا يطمعن في المنكر » في ( الكافي ) عن النبي صلّى اللَّه عليه وآله : من أطاع امرأته أكبّه اللَّه على وجهه في النار . قيل : وما تلك الطاعة .
قال : تطلب منه الذهاب إلى الحمامات والعرسات والعيدات والنياحات والثياب الرقاق .
وفي ( نوادر نكاح الفقيه ) عن أبي جعفر عليه السّلام : لا تشاوروهن في النجوى
ولا تطيعوهن في ذي قرابة ، ان المرأة إذا كبرت ذهب خير شطريها وبقي شرّها ذهب جمالها واحتد لسانها وعقم رحمها ، وان الرجل إذا كبر ذهب شرّ شطريه وبقي خيرهما ثبت عقله واستحكم رأيه وقل جهله [٢٦] .
وقال عليه السّلام : كل امرىء تدبّره امرأة فهوملعون [٢٧] .
وقال عليه السّلام : في خلافهن البركة [٢٨] .
وكان النبي صلّى اللَّه عليه وآله إذا أراد الحرب دعا نساءه فاستشارهن ثم خالفهن [٢٩] .
وقال ابن أبي الحديد : لمّا نزل علي البصرة كتبت عائشة إلى زيد بن صوحان العبدي : أما بعد ، فأقم في بيتك وخذّل الناس عن علي . فكتب إليها زيد :
إنّ اللَّه أمرك بأمر وأمرنا بأمر ، أمرك أن تقرّي في بيتك وأمرنا أن نجاهد ، وقد أتاني كتابك فأمرتني أن أصنع خلاف ما أمرني اللَّه فأكون قد صنعت ما أمرك اللَّه به وصنعت ما أمرني اللَّه به ، فأمرك عندي غير مطاع وكتابك غير مجاب والسّلام [٣٠] .
هذا ، وفي السير ان خالد بن يزيد بن معاوية قال لامرأته رملة بنت الزبير :
فإن تسلمي اسلم وإن تتنصّري ***** تعلّق رجال بين أعينهم صلبا [٣١]
وقد مر في فصل كلامه عليه السّلام الجامع بين مصالح الدّنيا والدين في وصيته عليه السّلام لابنه : واياك ومشاورة النساء ، فإنّ رأيهن إلى أفن وعزمهن إلى وهن ، واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إيّاهن ، فإنّ شدّة الحجاب أبقى عليهن ، وليس خروجهن بأشدّ من إدخالك من لا يوثق به عليهن ، وإن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل ، ولا تملّك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها ، فإنّ المرأة ريحانة وليست بقهرمانة ، ولا تعد بكرامتها نفسها ولا تطمعها في أن تشفع لغيرها ، وإيّاك والتغاير في غير موضع غيرة ، فإنّ ذلك يدعوالصحيحة إلى السقم والبريئة إلى الريب فراجع شرحه [٣٢] .
هذا ، وفي ( الأغاني ) مات عكرمة وكثيّر عزة في يوم واحد ، فأخرجت جنازتاهما فما تخلفت امرأة بالمدينة ولا رجل عن جنازتيهما ، وقيل مات اليوم اشعر الناس وأعلم الناس ، وغلب النساء على جنازة كثيّر يبكينه ويذكرن عزّة في ندبتهنّ له ، فقال أبوجعفر محمد بن علي : أفرجوا لي عن جنازة كثيّر لأرفعها ، وجعل يضربهن بكمه ويقول تنحّين يا صواحبات يوسف . فانتدبت له امرأة منهنّ فقالت : يا ابن رسول اللَّه لقد صدقت إنّا لصواحبات يوسف وقد كنّا له خيرا منكم له . فقال أبوجعفر عليه السّلام لبعض مواليه : احتفظ بها حتى تجيئني بها إذا انصرفنا ، فلما انصرف اتي بتلك المرأة كأنّها شرارة النار ، فقال لها : أنت القائلة إنّكّنّ ليوسف خير منّا . قالت : نعم أتؤمنني غضبك يا ابن رسول اللَّه . قال : أنت آمنة فأبيني . قالت : نحن يا ابن رسول اللَّه دعوناه إلى اللّذات من المطعم والمشرب والتمتّع والتنعّم وأنتم معاشر الرجال القيتموه في الجبّ وبعتموه بأبخس الأثمان وحبستموه في السّجن فأيّنا كان أرأف ؟ فقال : للَّه درك ولن تغالب امرأة إلاّ غلبت .
ثم قال لها : ألك بعل ؟ قالت : لي من الرجال من أنا بعله . فقال : صدقت مثلك منتملك بعلها ولا يملكها [٣٣] .
وفي ( فصل مكارم أخلاقه وعلمه ) : روي أنّه عليه السّلام كان جالسا في أصحابه فمرّت بهم امرأة جميلة ، فرمقها القوم بأبصارهم فقال عليه السّلام : إن أبصار هذه الفحول طوامح ، وإنّ ذلك سبب هبابها ، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله فإنّما هي امرأة كامرأة [٣٤] .
وفي ( فصل الجمل ) : وأمّا فلانة فأدركها رأي النساء وضعن غلا في صدرها كمرجل القين ، ولودعيت لتنال من غيري ما أتت إليّ لم تفعل [٣٥] .
وفي ٦ من فصل آداب الحرب : ولا تهيجوا النساء بأذى وإن شتمن أعراضكم وسببن امراءكم ، فإنّهنّ ضعيفات القوى والأنفس والعقول ، وإن كنّا لنؤمر بالكفّ عنهنّ وإنّهنّ لمشركات ، وان كان الرجل ليتناول المرأة في الجاهلية بالفهر أوالهراوة فيعيّر بها وعقبه من بعده [٣٦] .
هذا ، وفي ( النهاية ) في حديث علي عليه السّلام : « خير النساء الحارقة » وفي رواية « كذبتكم الحارقة » الحارقة المرأة الضيّقة الفرج ، وقيل التي تغلبها شهوتها حتى تحرق أنيابها بعضا على بعض أي تحكها ، يقول عليكم بها ، ومنه حديثه الآخر « وجدتها حارقة طارقة فائقة » [٣٧] .
هذا ، وفي ( نوادر نكاح الفقيه ) عن الفضيل قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : شيء تقوله الناس ، ان أكثر أهل النار يوم القيامة النساء . قال : وأنّى ذلك وقد يتزوج الرجل في الآخرة ألفا من نساء الدّنيا في قصر من درة واحدة [٣٨] .
وروى عمار الساباطي عنه عليه السّلام : أكثر أهل الجنة : المستضعفين من النساء ، علم اللَّه تعالى ضعفهن فرحمهن [٣٩] .
وقال الصادق عليه السّلام : الحياء عشرة أجزاء تسعة في النساء وواحدة في الرجال ، فاذا خفضت المرأة ذهب جزء من حياها ، وإذا تزوجت ذهب جزء ، وإذا افترعت ذهب جزء ، وإذا ولدت ذهب جزء وبقي لها خمسة ، فاذا فجرت ذهب حياؤها كلّه وإذا عفّت بقي لها خمسة أجزاء [٤٠] .
وقال عليه السّلام « الخيّرات الحسان » من نساء أهل الدّنيا وهن أجمل من الحور العين [٤١] .
من غريب كلامه رقم [٤٢] وفي حديثه عليه السّلام :
إِذَا بَلَغَ اَلنِّسَاءُ نَصَّ اَلْحِقَاقِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَى قال الرضي : والنص منتهى الأشياء ومبلغ اقصاها كالنص في السير لأنّه أقصى ما تقدر عليه الدابة ، وتقول نصصت الرجل عن الأمر إذا استقصيت مسألته عنه لتستخرج ما عنده فيه ، فنص الحقاق يريد به الإدراك لأنّه منتهى الصغر ، والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبير ، وهو من أفصح الكنايات عن هذا الأمر ، فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من امّها إذا كانوا محرما ، مثل الاخوة والاعمام ، وبتزويجها ان أرادوا ذلك .
والحقاق : محاقّة الام للعصبة في المرأة ، وهوالجدال والخصومة وقول كلّ واحد منهما للآخر : « أنا أحقّ منك بهذا » يقال منه : حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا ، وقد قيل : إنّ « نصّ الحقاق » بلوغ العقل وهوالإدراك ، لأنّه عليه السّلام إنّما أراد منتهى الأمر الذي تجب فيه الحقوق والأحكام . ومن رواه « نص الحقائق » فإنّما أراد جمع حقيقه ، هذا معنى ما ذكره أبوعبيدة ، والذي عندي أنّ المراد بنص الحقاق هاهنا ، بلوغ المرأة إلى الحد الذي يجوز تزويجها وتصرفها في حقوقها تشبيها بالحقاق من الابل وهوجمع حقّة وحقّ وهوالذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة وعند ذلك يبلغ إلى الحد الذي يتمكّن فيه من ركوب ظهره ونصه ، والحقائق أيضا جمع حقة ، فالروايتان جميعا ترجعان إلى معنى واحد ، وهذا أشبه بطريقة العرب من المعنى المذكور . قول المصنف « وفي حديثه عليه السّلام » لم يعلم كونه حديثه كما يأتي .
« إذا بلغ النساء » هو من قبيل قوله تعالى : وقال نسوة في المدينة [٤٣] في عدم تأنيث الفعل مع كون الفاعل مؤنثا حقيقيا لكونه اسم جمع .
« نص الحقاق » هكذا في ( الطبعة المصرية ) ، وفي ( ابن أبي الحديد وابن ميثم ) « نص الحقائق » [٤٤] « وهوالصحيح لأصحية نسختهما ولا سيما الثاني لكونها بخط المصنف ، ويشهد له ما يأتي منهما من الزيادة .
وكيف كان ففي الأساس : الماشطة تنصّ العروس فتقعدها على المنصّة ، وهي تنتصّ عليها أي : ترفعها ، و« نص فلان سيّدا » أي : نصب [٤٥] ، قال حاجز الأزدي :
إن قد نصصت بعد ما شبت سيدا ***** تقول وتهدي من كلامك ما تهدى
« فالعصبة أولى » وزاد في ( ابن أبي الحديد وابن ميثم ) « ويروى نص الحقاق » والعصبة كما قال الجوهري : البنون وقرابة الأب ، ( سمّوا بذلك لأنّهم عصبوا به أي : أحاطوا فالأب طرف والابن طرف والعم جانب والأخ جانب ) [٤٦] .
في ( كامل المبرد ) : قال فلان بن السائب الأسدي من أسد بن عبد العزّى : زوّجت ابنتي عمروبن عثمان ، فلمّا نصّت عليه طلقها على المنصّة ، فجئت إلى ابن الزبير فقلت له إنّ عمرا طلّق ابنتي على المنصّة وقد ظنّ الناس أنّ ذلك لعاهة وأنت عمّها فقم فادخل إليها . فقال : أوخير من ذلك جيئوني بمصعب أي أخيه فخطب فزوجها منه وأقسم ليدخلن بها في ليلته ، فلا تعرف امرأة نصت على رجلين في ليلتين ولاء غيرها [٤٧] .
وفي ( الأغاني ) : قال أبوالهيثم : إجتمع مالك بن الريب وأبوصردبة وشظاظ يوما فقالوا : تعالوا نتحدّث بأعجب ما عملناه في سرقتنا إلى أن قال فقال شظاظ : كان لرجل من أهل البصرة بنت عم ذات مال كثير وهووليّها وكان له نسوة فأبت أن تتزوجه فحلف ألاّ يزوجها من أحد ضرارا لها ، وكان يخطبها رجل غني من أهل البصرة فحرصت عليه وأبى الولي ، ثم إنّه حجّ حتّى إذا كان بالدّو [٤٨] على مرحلة من البصرة مات فدفن برابية وشيّد على قبره ، فتزوجت بالرجل الذي كان يخطبها ، وخرجت رفقة من البصرة معهم بز ومتاع فتبصّرتهم وما معهم واتّبعتهم حتى نزلوا فلمّا ناموا بيّتّهم وأخذت من متاعهم .
ثم إنّ القوم لمّا انتبهوا أخذوني وضربوني ضربا شديدا وجرّدوني ، وذلك في ليلة قرة وسلبوني كلّ قليل وكثير فتركوني عريانا وتماوتّ لهم ، فارتحل القوم فقلت : كيف أصنع ؟ ثم ذكرت قبر الرجل فأتيته فنزعت لوحه ثم احتفرت فيه سربا فدخلت فيه ثم سددت عليّ باللوح وقلت لعلّي أدفأ فأتبعهم ، ومرّ الرجل الذي تزوج بالمرأة في الرفقة ، فمرّ بالقبر الذي أنا فيه فوقف عليه وقال لرفيقه : واللَّه لأنزلنّ إلى قبر فلان حتى أنظر هل يحمي الآن بضع فلانة .
فعرفت صوته فقلعت اللوح ثم خرجت عليه من القبر وقلت : بلى وربّ الكعبة لأحمينّها . فوقع واللَّه مغشيا عليه لا يتحرك ولا يعقل . فجلست وأخذت كلّ أداة وثياب عليه ومالا معه ، فكنت بعد ذلك أسمعه بالبصرة يحدّث الناس ويحلف لهم : إنّ الميت الذي كان منعه من تزويج المرأة خرج عليه من قبره بسلبه وكفنه فبقى يومه ثم هرب منه . والناس يعجبون منه ، فعاقلهم يكذبه والأحمق منهم يصدقه وأنا أعرف القصة فأضحك منهم [٤٩] .
هذا ، وفي الكامل : كان ذوالأصبع العدواني رجلا غيورا وكانت له بنات أربع وكان لا يزوّجهنّ غيرة ، فاستمع عليهن يوما وقد خلون يتحدّثن ، فقالت قائلة منهنّ : لتقل كلّ واحدة منكن ما في نفسها ولتصدق ، ثم نقل أن إحداهنّ أنشدت أبياتا مشعرة بأنّها تريد زوجا شابّا غنيّا ، والثانية عاقلا سخيّا ، والثالثة ابن عمّ لها ، وسكتت الرابعة ، فقلن : لا ندعك حتى تقولين ، فقالت : زوج من عود خير من قعود . فخطبن فزوّجهنّ [٥٠] .
وفي ( تاريخ بغداد ) في محمد بن جعفر بن أحمد بن جعفر المعروف بزوج الحرة الذي روى عن الطبري والبغوي وغيرهما ، قال جعفر بن المكتفي العباسي كانت بنت بدر مولى المعتضد زوج المقتدر ، فأقامت عنده سنين وكان لها مكرما وعليها مفضلا الأفضال العظيم ، فتأثّلت حالها ، وانضاف ذلك إلى عظيم نعمتها الموروثة ، وقتل المقتدر وأفلتت من النكبة وسلم لها جميع أموالها وذخائرها حتى لم يذهب لها شيء وخرجت عن الدار .
قال : وكان يدخل إلى مطبخها حدث يحمل فيه على رأسه وكان حركا ، فنفق على القهارمة بخدمته فنقلوه إلى أن صار وكيل المطبخ وبلغها خبره ورأته فاستكاسته فردت إليه الوكالة في غير المطبخ وتراقى أمره حتى صار ينظر في ضياعها وعقارها وغلب عليها ، فصارت تكلّمه من وراء ستر وخلف باب أوستارة ، وزاد اختصاصه بها حتى علق بقلبها فاستدعته إلى تزويجها فلم يجسر على ذلك ، فجسّرته وبذلت له مالا حتى تمّ لها ذلك وقد كانت حاله تأثلت بها وأعطته لمّا أرادت ذلك منه أموالا جعلها لنفسه نعمة ظاهرة لئلاّ يمنعها أولياؤها منه بالفقر وأنّه ليس بكفء ، ثم هادت القضاة بهدايا جليلة حتى زوّجوها منه واعترض الأولياء فغالبتهم بالحكم والدراهم ، فتمّ له ذلك ولها ، فأقام معها سنين حتى ماتت فحصل له من مالها نحوثلاثمائة ألف دينار . قال : وهوالآن يعرف بزوج الحرّة ، وإنّما سمّيت الحرّة لأجل تزويج المقتدر بها وكذا عادة الخلفاء لغلبة المماليك عليهم إذا كانت لهم زوجة قيل لها : الحرّة [٥١] .
قلت : والمراد من قوله فيه « وأفلتت من النكبة » النكبة التي عرضت لزوجها المقتدر حتى قتل .
قول المصنف ( والنص منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها كالنص في السير لأنّه أقصى ما تقدر عليه الدابة ، وتقول نصصت الرجل عن الأمر ، إذا استقصيت مسألته عنه لتستخرج ما عنده فيه ، فنص الحقاق يريد به الإدراك لأنّه منتهى الصغر والوقت الذي يخرج منه الصغير إلى حد الكبير ) .
ترى ان المصنف جعل الأصل في معنى النص الانتهاء وجعله الجامع بين قولهم « النص في السير » وقولهم « نصصت الرجل عن الأمر » ، والأظهر كون الأصل فيه الإظهار كما صرّح به ابن دريد فقال : نصصت الحديث نصّا ، إذا أظهرته ، ونصصت العروس نصا ، إذا أظهرتها ، ونصصت البعير في السير نصّا ، إذا رفعته ، ونصصت الحديث ، إذا عزوته إلى محدثك به ، ونصصت العروس نصا ، إذا أقعدتها على المنصة ، وكلّ شيء أظهرته فقد نصصته ، ونصة المرأة الشعر الذي يقع على وجهها من مقدّم رأسها .
( وهو من أفصح الكنايات عن هذا الأمر ) زاد ( ابن أبي الحديد وابن ميثم ) [٥٢] « وأغربها » فلا بدّ من سقوطه من نسخنا .
( فإذا بلغ النساء فالعصبة أولى بالمرأة إذا كانوا محرما مثل الإخوة والأعمام ان أرادوا ذلك ) ما ذكره من أنّ الإخوة والأعمام أولى بالمرأة ، مذهب العامة والخبر من طريقهم ، والأصل في نقله أبوعبيدة ، وعندنا إنّما الوليّ الأب والجدّ بالإجماع إذا كانت صغيرة وعلى خلاف إذا كانت كبيرة باكرة ، وأمّا غيرهما فلا خلاف عندنا في عدم ولايتهما .
( والحقاق محاقة الام للعصبة في المرأة وهوالجدال والخصومة وقول كلّ واحد منهما للآخر أنا أحقّ منك بهذا ، يقال منه حاققته حقاقا مثل جادلته جدالا ) لا كلام في مجيء الحقاق مصدر حاق بمعنى جادل كالمحاقة ، لكن [ الكلام ] في صحّة إضافة النص إليه بذاك المعنى فلم يذكر أحد أنه يقال نصصت الجدال كما قالوا : نصصت الحديث والبعير والعروس كما مرّ .
( وقد قيل ان نص الحقاق بلوغ العقل وهوالإدراك ، لأنّه عليه السّلام إنّما أراد منتهى الأمر الذي يجب فيه الحقوق والأحكام ) هكذا في ( الطبعة المصرية ) [٥٣] ولكن في ( ابن أبي الحديد [٥٤] وابن ميثم ) [٥٥] « يجب به الحقوق والأحكام » .
وكيف كان فقال الأول : لم ينقل أهل اللغة أن الحقاق استعملت في معنى الحقوق ( ومن رواه نص الحقائق فإنّما أراد جمع حقيقة ) وفي ( ابن أبي الحديد ) « وقال من رواه . . . » ، والصواب ما في ( الطبعة المصرية ) لتصديق ( ابن ميثم ) له ولأنّه لا فاعل لقوله « وقال » [٥٦] .
( هذا معنى ما ذكره أبوعبيد ) زاد في ( ابن أبي الحديد وابن ميثم ) « القاسم بن سلام » فلا بدّ من سقوطها من ( الطبعة المصرية ) [٥٧] .
( والذي عندي ان المراد بنصّ الحقاق هاهنا بلوغ المرأة إلى الحدّ الذي يجوز تزويجها وتصرّفها في حقوقها تشبيها بالحقاق من الإبل ) في ( اللسان ) [٥٨] والحقة نبز ام جرير بن الخطفي ، خطبها سويد بن كراع إلى أبيها فقال : إنّها لصغيرة صرعة ، فقال سويد : لقد رأيتها وهي حقة ، أي : كالحقة من الإبل في عظمها .
وإضافة النص إلى الإبل كثيرة ، فلما فقد زيد بن حارثة في طفوليته قال أبوه :
سأعلم نص العيس في الأرض جاهدا ***** ولا أسأم التطواف أوتسأم الإبل
وقال زيد نفسه : لمّا حجّ ناس من قبيلته ورأوه عند النبي صلّى اللَّه عليه وآله :
فكفوا من الوجد الذي قد شجاكم ***** ولا تعملوا في الأرض نص الأباعر [٥٩]
( وهي جمع حقة وحق وهوالذي استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة وعند ذلك يتمكن فيه من ركوب ظهره ونصه في السير ) [٦٠] هكذا في الطبعة ( المصرية ) والصواب ( في سيره ) كما في ( ابن أبي الحديد وابن ميثم ) والخطية [٦١] ، والجوهري جعل الحقق ايضا جمعهما [٦٢] .
( والحقائق أيضا جمع حقة ، فالروايتان جميعا ترجعان إلى معنى واحد ) قال ( ابن أبي الحديد ) : الحقائق جمع حقاق ، والحقاق جمع حق ، فالحقائق إذن جمع الجمع لحقّ لا لحِقة [٦٣] .
قلت : إذا كان الحقائق جمع الحقاق والحقاق جمع حق وحقة بالاتفاق يصدق ان الحقائق جمع حقة كما قال المصنف .
هذا ، وقال ( ابن أبي الحديد ) : يمكن أن يقال الحقاق هاهنا الخصومة ، يقال : ما له فيه حق ولا حقاق ، أي : ولا خصومة ، ويقال لمن نازع : إنّه لنزق الحقاق أي : خصومة في الدنيّ من الأمر ، فيكون المعنى : إذا بلغت المرأة الحدّ
الذي يستطيع الإنسان فيه الخصومة والجدال فعصبتها أولى بها من أمّها [٦٤] .
قلت : ما ذكره تطويل بلا طائل وتكرار بلا حاصل ، فهوعين ما ذكره المصنف سابقا بقوله : « والحقاق محاقّة الام للعصبة في امرأة وهوالجدال والخصومة وقول كلّ واحد منهما للآخر أنا أحقّ منك » إلاّ أنّ ما عبّر به ( ابن أبي الحديد ) لفظ الصحاح وما عبّر به المصنف لفظ الجمهرة والمعنى واحد .
وقال ( ابن ميثم ) : قيل يحتمل أن يراد بالنص الارتفاع ، يقال نصّت الضبيّة رأسها : إذا رفعته ، ومنه منصة العروس لارتفاعها عليها ، ويكون قد استعار لفظ الحقاق لأثداء الصغيرة إذا نهدت وارتفعت لشبهها بالحقة صورة ، أي : إذا بلغت المرأة حدّ ارتفاع أثدائهن كانت العصبة أولى [٦٥] .
قلت : لم يقل أحد : إن الحقاق جمع حقة بالضم ، بل اتّفقوا على أنّه جمع حق وحقّه بالكسر أي إبل دخل في الرابعة واستحق الحمل عليه ، فما ذكره ساقط وإن كان ما قاله من كون النص بمعنى الارتفاع صحيحا .
------------------------------------------------
[١] . راجع الطبعة المصرية ، شرح محمّد عبده : ٢٨٢ ورد لفظ « الجمل » ١٨٢ .
[٢] . راجع شرح ابن أبي الحديد ٦ : ٢١٤ خطبة ( ٧٩ ) تحقيق محمّد أبوالفضل .
[٣] . لفظ شرح ابن ميثم شبيه لمّا ورد في الطبعة المصرية راجع النسخة المنقحة ٢ : ٢٢٣ .
[٤] . شرح ابن أبي الحديد ٦ : ٢١٤ .
[٥] . التحريم : ١٠ .
[٦] . الكشاف للزمخشري ٤ : ٥٧١ .
[٧] . صحيح مسلم ١٥ : ٢٠٣ .
[٨] . البقرة : ١٤٣ .
[٩] . النساء : ٥٧ .
[١٠] . الصدوق من لا يحضره الفقيه ١ : ٨٨ وقد ذكر المجلسي تفسير الإمام الصادق عليه السّلام للآية في بحار الأنوار ٧ : ١٣٩ .
[١١] . الطبعة المصرية شرح محمّد عبده ١٨٣ .
[١٢] . شرح ابن أبي الحديد ٦ : ٢١٤ .
[١٣] . راجع ابن ميثم : شرح نهج البلاغة ٢ : ٢٢٣ .
[١٤] . المصدر نفسه .
[١٥] . المفيد : المقنعة : ٧٢٧ .
[١٦] . الكافي ٧ : ٣٩٠ ح ٣ .
[١٧] . الكليني ، الكافي ٧ : ٨٥ ح ٢ .
[١٨] . المصدر نفسه .
[١٩] . التشريف بالمنن أوالملاحم والفتن لابن طاووس : ١٥٤ .
[٢٠] . النبأ : ١٧ .
[٢١] . عيون الأخبار لابن قتيبة ٤ : ١١٧ .
[٢٢] . الخطيب البغدادي ، تاريخ بغداد ١٤ : ٤٣١ .
[٢٣] . لم يذكر عمر بن أبي ربيعة البيت الأول وهواني لآمن غدرهن نذير « بعد الذي » شطر البيت الثاني ، راجع ديوان عمر بن أبي ربيعة : ١٣١ .
[٢٤] . لا وجود له في ديوان حاتم الطائي ولا في معجم الادباء .
[٢٥] . ديوان الأعشى : ٩٩ .
[٢٦] . ذكره المجلس هكذا مثل المرأة الصالحة في النساء كمثل الغراب الأعصم في مائة غراب ، بحار الأنوار ٦٤ : ٢٥١ رواية ٧ .
[٢٧] . راجع ص ٧٧ فقد مرّ ذكره .
[٢٨] . الفقيه ٣ : ٤٦٨ ح ٤٦٢١ .
[٢٩] . راجع ص ٧٧ فقد مرّ ذكره .
[٣٠] . المصدر نفسه .
[٣١] . شرح ابن أبي الحديد ٦ : ٢٢٦ .
[٣٢] . أبوالفرج الأصفهاني : في الأغاني ١٧ : ٣٤٤ ورد بلفظ ( نسلم ) بدلا من ( اسلم ) .
[٣٣] . راجع الكتاب .
[٣٤] . الأغاني ٩ : ٣٧ ٣٨ .
[٣٥] . نهج البلاغة ، قصار الحكم ، الحكمة : ٤٢٠ راجع الكتاب .
[٣٦] . راجع الكتاب .
[٣٧] . المصدر نفسه .
[٣٨] . ابن الأثير : النهاية ١ : ٣٧١ ، وقيل الحارقة : النكاح على جنب .
[٣٩] . من لا يحضره الفقيه ٣ : ٤٦٨ ح ٤٦٢٧ .
[٤٠] . المصدر نفسه .
[٤١] . ذكر الهندي في كنز العمّال الجزء الأوّل من الحديث خطبة رقم ( ٥٧٦٩ ) بنسبة للرسول الاكرم صلّى اللَّه عليه وآله .
[٤٢] . الصدوق : من لا يحضره الفقيه ٣ : ٤٦٩ .
[٤٣] . يوسف : ٣٠ .
[٤٤] . الطبعة المصرية وابن أبي الحديد بلفظ ( نص الحقاق ) . راجع الطبعة المصرية : ٧١٥ ، وابن أبي الحديد ١٩ : ١٠٨ ، اما ابن ميثم فقد ذكر بعد إيراد النص « والحقائق أيضا » ٥ : ٣٧٣ .
[٤٥] . الزمخشري أساس البلاغة : ٤٥٩ مادة ( نصص ) والعين للفراهيدي ٧ : ٨٦ مادة ( نص ) ، والصحاح للجوهري ٣ : ١٠٥٨ مادة ( نصص ) وابن المنظور ، لسان العرب ١٤ : ١٦٢ مادة ( نصص ) .
[٤٦] . الصحاح للجوهري ١ : ١٨٣ مادة ( عصب ) .
[٤٧] . الكامل للمبرد ١ : ٤٣٣ .
[٤٨] . أرض ملساء بين مكة والبصرة .
[٤٩] . الأغاني ٢٢ : ٢٩٨ ٢٩٩ .
[٥٠] . الكامل للمبرد ١ : ٤٢٧ ٤٤٩ .
[٥١] . تاريخ بغداد للخطيب البغدادي ٢ : ١٥٣ ١٥٤ .
[٥٢] . شرح ابن أبي الحديد ١٩ : ١٠٨ رقم ( ٢٦١ ) وشرح ابن ميثم ٥ : ٣٧٢ رقم ٤ .
[٥٣] . راجع شرح محمد عبده : ٧١٥ .
[٥٤] . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ١٩ : ١٠٨ .
[٥٥] . شرح نهج البلاغة لابن ميثم ٥ : ٣٧٢ .
[٥٦] . راجع المصادر نفسها والصفحات نفسها .
[٥٧] . راجع الطبعة المصرية : شرح محمّد عبده ٧١٦ وأيضا ابن أبي الحديد ٩ : ١٠٨ وأيضا ابن ميثم ٥ : ٣٧٣ .
[٥٨] . ابن منظور : لسان العرب ٣ : ٢٥٩ مادة ( حقق ) .
[٥٩] . ذكر ابن حجر هذه الحكاية في الإصابة في تمييز الصحابة ٣ : ٢٥ .
[٦٠] . شرح محمد عبده : ٧١٦ .
[٦١] . أورد شرح ابن ميثم لفظ « في السير » كما في الطبعة المصرية راجع شرح ابن ميثم ٥ : ٣٧٣ ، وأورد شرح ابن أبي الحديد لفظ « في سيره » ١٩ : ١٠٨ ، أما في النسخة الخطية فقد سقط النصّ في نسخة ( المرعشي ) .
[٦٢] . الصحاح للجوهري ٤ : ١٤٦ مادة ( حقق ) .
[٦٣] . شرح ابن أبي الحديد ١٩ : ١١٠ .
[٦٤] . شرح ابن أبي الحديد ١٩ : ١١٠ .
[٦٥] . شرح ابن ميثم ٥ : ٣٧٢ .
يتبع .......