السيد أصغر ناظم زاده القمي
١ـ حكمه (ع) في مكاتبة زانية
في (ارشاد المفيد) و(المناقب) :روى العامة والخاصة أن مكاتبة زنت على عهد عثمان وقد عتق منها ثلاثة أرباع،فسأل عثمان أمير المؤمنين (عليه السلام) ،فقال:«تجلد منها بحساب الحرية وتجلد منها بحساب الرق»،وسئل زيد بن ثابت،فقال:«تجلد بحساب الرق».
فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام) :«كيف تجلد بحساب الرق وقد عتق منها ثلاثة أرباعها،وهلا جلدتها بحساب الحرية فإنها فيها أكثر؟!»فقال زيد:لوكان ذلك كذلك لوجب توريثها بحساب الحرية.
فقال له أمير المؤمنين (ع) :«أجل،ذلك واجب»فافحم زيد،وخالف عثمان أمير المؤمنين (عليه السلام) وصار إلى قول زيد،ولم يصغ إلى ما قال بعد ظهور الحجة عليه .[١]
٢ـ حكمه (ع) في امرأة مطلقة مدعية لميراث زوجها
في المناقب عن سفيان بن عيينه،بإسناده عن محمد بن يحيى،قال:كانلرجل امرأتان:امرأة من الأنصار وامرأة من بني هاشم فطلق الأنصارية،ثم مات بعد مدة،فذكرت الأنصارية التي طلقها أنها في عدتها وقامت [٢] عند عثمان البينة بميراثها منه،فلم يدر ما يحكم به وردهما إلى علي (عليه السلام) .
فقال: «تحلف أنها لم تحض بعد أن طلقها ثلاث حيض،وترثه».
فقال عثمان للهاشمية:هذا قضاء ابن عمك.
قالت:قد رضيته فلتحلف وترث،فتخرجت [٣] الأنصارية من اليمين،وتركت الميراث [٤] .
٣ـ قضاؤه الذي وقع عنده وقال:لولا علي لهلك عثمان
أخرج العاصمي في كتابه (زين الفتى في شرح سورة هل أتى) من طريق شيخه أبي بكر محمد بن إسحاق بن محمشاد،يرفعه:أن رجلا أتى عثمان بن عفان وهوأمير المؤمنين وبيده جمجمة إنسان ميت،فقال:إنكم تزعمون النار تعرض على هذا،وأنه يعذب في القبر،وأنا قد وضعت عليها يدي فلا أحس منها حرارة النار؟فسكت عنه عثمان،وأرسل إلى علي بن أبي طالب المرتضى يستحضره،فلما أتاه وهو في ملأ من أصحابه،قال للرجل:«أعد المسألة»فأعادها،ثم قال عثمان بن عفان،أجب الرجل عنها يا أبا الحسن.
فقال علي (عليه السلام) :«إئتوني بزند وحجر»والرجل السائل والناس ينظرون إليه،فاتي بهما فأخذهما وقدح منهما النار،ثم قال للرجل:«ضع يدك علىالحجر»فوضعها عليه،ثم قال :«ضع يدك على الزند»فوضعها عليه،فقال:«هل أحسست منهما حرارة النار»فبهت الرجل،فقال عثمان :لولا علي لهلك عثمان.
قال العلامة الأميني (رحمة الله عليه) :نحن لا نرقب من عثمان وليد بيت أمية الحيطة بأمثال هذه العلوم التي هي من أسرار الكون،وقد تقاعست عنها معرفة من هوأرقى منه في العلم،فكيف به؟وإنما تقلها عيبة العلوم الإلهية،المتلقاة من المبدىء الأعلى منشىء الكون،وملقي أسراره فيه،وهوالذي أفحم السائل هاهنا في كل معضلة أعوز القوم عرفانها [٥] .
٤ ـ قضاؤه في امرأة ولدت لستة أشهر
أخرج الحفاظ عن بعجة بن عبد الله الجهني،قال:تزوج رجل منا امرأة من جهينة،فولدت له تماما لستة أشهر،فانطلق زوجها إلى عثمان فأمر بها أن ترجم،فبلغ عليا (عليه السلام) فأتاه،فقال :«ما تصنع؟ليس ذلك عليها،قال الله تبارك وتعالى: وحمله وفصاله ثلاثون شهرا [٦] وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين [٧] فالرضاعة أربعة وعشرون شهرا، والحمل ستة أشهر».
فقال عثمان:والله ما فطنت لهذا،فأمر بها عثمان أن ترد،فوجدت قد رجمت،وكان من قولها لاختها:يا أخية لا تحزني فوالله ما كشف فرجي أحد قط غيره،قال:فشب الغلام بعد فاعترف الرجل به،وكان أشبه الناس به،وقال:فرأيت الرجل بعد يتساقط عضوا عضوا على فراشه [٨] .
قال العلامة الأميني (رحمة الله عليه) :أليس عارا أن يشغل فراغ النبي الأعظم اناس هذا شأنهم في القضاء؟!أمن العدل أن يسلط على الأنفس والأعراض والدماء رجال هذا مبلغهم من العلم؟!،أمن الإنصاف أن تفوض النواميس الإسلامية وطقوس الأمة وربقة المسلمين إلى يد خلائف هذه سيرتهم؟
لاها الله،وربك يخلق ما يشاء ويختار،ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون،وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون،فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب اليم [٩].
وقضاؤه في عهد عثمان أكثر من هذا ومن أراده فليراجع الإحقاق ج ٨ ص ٩٧ والمناقب لابن شهر آشوب ج ٢ ص ٣٧٠ .
٥ـ قضاؤه في ولد له بدنان ورأسان
في إرشاد المفيد:وكان من قضاياه (عليه السلام) بعد بيعة العامة له ومضي عثمانـعلى ما رواه أهل النقل وحملة الآثارـأن امرأة ولدت على فراش زوجها ولدا له بدنان ورأسان على حقوواحد،فالتبس الأمر على أهله،أهوواحد أواثنان؟فصاروا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يسألونه عن ذلك ليعرفوا الحكم فيه،فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) «اعتبروه إذا نام ثم أنبهوا أحد البدنين والرأسين،فإن انتبها جميعا في حالة واحدة فهما انسان واحد،وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم فهما اثنان،وحقهما من الميراث حق اثنين» [١٠] .
٦- قضاؤه في الجرح والقتل حال السكر
في الإرشاد:روى علماء السير:أن أربعة نفر شربوا المسكر على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) فسكروا،فتباعجوا [١١] بالسكاكين،ونال الجراح كل واحد منهم،ورفع خبرهم إلى امير المؤمنين (عليه السلام) ،فأمر بحبسهم حتى يفيقوا،فمات في السجن منهم اثنان وبقي اثنان.
فجاء قوم الأثنين إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالوا:أقدناـيا أمير المؤمنينـمن هذين النفسين،فإنهما قتلا صاحبينا،فقال لهم:«وما علمكم بذلك،ولعل كل واحد منهما قتل صاحبه؟»فقالوا:لا ندري،فاحكم فيهم بما علمك الله.
فقال:«دية المقتولين على قبائل الأربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما» [١٢] .
ثم قال المفيد:وكان ذلك هوالحكم الذي لا طريق إلى الحق في القضاء سواه،ألا ترى أنه لا بينة على القاتل تفرده من المقتول،ولا بينة على العمد في القتل؟فلذلك كان القضاء فيه على حكم الخطأ في القتل واللبس في القاتل دون المقتول [١٣].
ورواه الشيخ الطوسي في (التهذيب) والصدوق في (الفقيه) عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) مع اختلاف يسير في لفظه نذكره بعينه،قال (عليه السلام) :«كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون بسكاكين كانت معهم،فرفعوا إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فسجنهم،فمات منهم رجلان،وبقي رجلان،فقال أهل المقتولين:يا أمير المؤمنين،أقدهما بصاحبينا؟
فقال علي (عليه السلام) للقوم:ما ترون؟
فقالوا:نرى أن تقيدهما.
فقال علي (عليه السلام) :لعل ذينك اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه؟.
قالوا:لا ندري.
فقال علي (عليه السلام) :بل أنا أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة،وآخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين» [١٤].
وزاد في التهذيب:وذكر اسماعيل بن الحجاج بن أرطاة،عن سماك بن حرب،عن عبد الله بن أبي الجعد،قال:كنت رابعهم فقضى علي (عليه السلام) هذه القضية فينا [١٥].
وفي كشف الرموز:أن هذا الخبر أقرب إلى الصواب لأن القاتل غير معين،واشتراكهم في القتل أيضا مجهول،لجواز أن يكون حصل القتل منأحدهم فرجع إلى الدية،لأن لا يبطل دم امرىء مسلم،وجعل على قبائل الأربعة لأن لكل منهم تأثيرا في القتل [١٦] .
٧ـ قصة الأرغفة (قضاء رياضي)
قضاؤه (عليه السلام) في عهده في واقعة رجلين يتغديان:لأحدهما خمسة أرغفة،وللآخر ثلاثة .
روى الحافظ ابن عبد البر في (الاستيعاب) وكذا العلامة السيوطي في (تأريخ الخلفاء) وكذا المولى علي المتقي الهندي في (كنز العمال) ومحب الدين الطبري في (ذخائر العقبى) والعلامة الصفوري الشافعي في (نزهة المجالس) وابن حجر العسقلاني في (الصواعق المحرقة) والمحدث البدخشي في (مفتاح النجا) والقندوزي في (ينابيع المودة) كلهم بسندهم عن زر بن حبيش.
وكذا علماء الخاصة في كتبهم رووا بسندهم قالوا:
جلس رجلان يتغديان،مع أحدهما خمسة أرغفة خبز،ومع الآخر ثلاثة أرغفة،فلما وضعا الغداء بين أيديهما مر بهما رجل فسلم،فقالا:اجلس للغداء،فجلس وأكل معهما واستووا في أكلهم الأرغفة الثمانية،فقام الرجل وطرح إليهما ثمانية دراهم،وقال:خذا هذا عوضا مما أكلت،لكما،ونلت من طعامكما.فتنازعا فقال صاحب الأرغفة الخمسة:لي خمسة دراهم،ولك ثلاثة.
فقال صاحب الأرغفة الثلاثة:لا أرضى إلا أن تكون الدراهم بيننا نصفين،فارتفعا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقصا عليهقصتهما،فقال لصاحب الثلاثة الأرغفة :«قد عرض عليك صاحبك ما عرض،وخبزه أكثر من خبزك فارض بالثلاثة».
فقال:لا والله لا رضيت منه إلا بمر الحق.
فقال علي (عليه السلام) :«ليس لك في مر الحق إلا درهم واحد وله سبعة».
فقال الرجل:سبحان اللهـيا أمير المؤمنينـهويعرض علي ثلاثة فلم أرض،وأشرت علي بأخذها فلم أرض،وتقول لي الآن:«إنه لا يجب لك في مر الحق إلا درهم واحد؟!»فقال له علي (عليه السلام) :«عرض عليك الثلاثة صلحا،فقلت:لم أرض إلا بمر الحق،ولا يجب لك بمر الحق إلا واحد».
فقال الرجل:فعرفني بالوجه في مر الحق حتى أقبله.
فقال علي (عليه السلام) :«أليس للثمانية الأرغفة أربعة وعشرين ثلثا،أكلتموها وأنتم ثلاثة أنفس،ولا يعلم الأكثر أكلا منكم ولا الأقل،فتحملون في أكلكم على السواء؟»قال :بلى.
قال:«فأكلت أنت ثمانية أثلاث،وإنما لك تسعة أثلاث،وأكل صاحبك ثمانية أثلاث وله خمسة عشر ثلثا،أكل منها ثمانية،ويبقى له سبعة،وأكل لك واحدا من تسعة،فلك واحد بواحدك،وله سبعة بسبعته».
فقال الرجل:رضيت الآن [١٧].
فهذه المسألة لوأجاب عنها أمهر رجل في الحساب بعد طول الفكرة والروية وأصاب فيها لكان له الفخر.
٨ـ قضاؤه في مسألة رياضية اخرى
في كتاب (مشكلات العلوم) للنراقي:أن سبعة عشر جملا كانت مشتركة بين ثلاثة أشخاص،فجاؤوا عليا (عليه السلام) وقالوا:إن نصف هذه الجمال لأحدنا،وثلثها لآخر،وتسعها لثالثنا،ونريد أن تقسمها بيننا على أن لا يبقى باق؟فدعا علي (عليه السلام) بجمل له وأضافه إلى الجمال فكانت ١٨ جملا،فأعطى نصف الجمال إلى من له النصفـأي أعطاه ٩ جمالـوأعطى ثلث الثمانية عشر إلى من كان له الثلثـأي اعطاه ٦ جمالـوأعطى تسع الثمانية عشر إلى من كان له التسعـأي أعطاه جملينـ (٩+٦+١٧ ٢) ثم أرجع الجمل الذي أضافه إلى بيته [١٨].
أقول:قد يستغرب الشخص لأول وهلة عندما يلاحظ هذا الحل،وذلك لأن من كان له النصف يستحق ٢/١ـ٨ من الجمال،ومن كان له الثلث يستحق ٣/٢ـ٥ من الجمال،ومن كان له التسع يستحق ٩/٨ـ١ من الجمال،والمجموع ١٦ جملا وجزء من ثمانية عشر جزء من جمل: (٢/١ـ٨+٣/٢ـ٥+٩/٨ـ١٨ ١/١ـ١٦) فبقي إذن ١٨/١٧ من جمل واحد لم يوزع بين الشركاء،ولا يخفى وهو١٨/١٧ من جمل واحدـيجب أن يوزع بين الشركاء أيضا.
ثم أوضح الاستاذ أحمد أمين هذا البحث في ١١ صفحة من كتابه في مسلسلة مسائل رياضية،وهي خارجة عن إطار الكتاب،ولذا أعرضنا عن توضيحه،ومن أراده فليراجع (التكامل في الإسلام لأحمد أمين ج ٤ ص ١٥٩ـ ١٧١ .
٩ـ قضاؤه بما قضاه داود النبي (ع) في جماعة اتهموا بقتل رفيقهم
روى شيخ الطائفة أبوجعفر الطوسي عن علي بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن علي بن أبي حمزة،عن أبي بصير،عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال:«دخل علي (عليه السلام) المسجد فاستقبله شاب وهويبكي وحوله قوم يسكتونه،فقال علي (عليه السلام) :ما يبكيك؟
فقال يا أمير المؤمنين،إن شريحا قضى علي بقضية ما أدري ما هي،إن هؤلاء النفر خرجوا بأبي معهم في سفر،فرجعوا ولم يرجع أبي فسألتهم عنه،فقالوا:مات،فسألتهم عن ماله،فقالوا:ما ترك مالا،فقدمتهم إلى شريح فاستحلفهم،وقد علمتـيا أمير المؤمنينـأن أبي خرج ومعه مال كثير.
فقال لهم أمير المؤمنين:«ارجعوا»فردهم جميعا والفتى معهم إلى شريح،فقال له:«يا شريح،كيف قضيت بين هؤلاء؟»فقال:يا أمير المؤمنين،ادعى هذا الفتى على هؤلاء النفر أنهم خرجوا في سفر وأبوه معهم،فرجعوا ولم يرجع أبوه،فسألهم عنه فقالوا مات.فسألهم عن ماله،فقالوا :ما خلف مالا.فقلت للفتى:هل لك بينة على ما تدعي؟فقال:لا.فاستحلفتهم.
فقال علي (عليه السلام) :«يا شريح،هكذا تحكم في مثل هذا؟!»فقال:كيف كان هذا،يا أمير المؤمنين؟
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) :«لأحكمن فيهم بحكم ما حكم به إلا داود النبي (عليه السلام) ،يا قنبر،ادع شرطة الخميس»فدعاهم فوكل بكل واحد منهمرجلا من الشرطة،ثم نظر أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى وجوههم،فقال:«ماذا تقولون؟أتقولون:إني لا أعلم ما صنعتم بأب هذا الفتى،إني إذن لجاهلـثم قال:ـفرقوهم وغطوا رؤوسهم».
قال:ففرق بينهم،واقيم كل واحد منهم إلى اسطوانة من أساطين المسجد،ورؤوسهم مغطاة بثيابهم،ثم دعا عبيد الله بن أبي رافع كاتبه،فقال:«هات صحيفة ودواة»وجلس علي (عليه السلام) في مجلس القضاء،واجتمع الناس، فقال:«إذا كبرت فكبروا»ثم قال للناس:افرجوا.
ثم دعا بواحد منهم فأجلسه بين يديه وكشف عن وجهه،ثم قال لعبيد الله:«اكتب اقراره وما يقول»ثم أقبل عليه بالسؤال،فقال:«في أي يوم خرجتم من منازلكم وأبوهذا الفتى معكم؟»فقال الرجل في يوم كذا وكذا،فقال:«في أي شهر؟»،فقال:في شهر كذا وكذا،فقال:«في أي سنة؟»،قال :في سنة كذا وكذا.
قال:«وأين بلغتم من سفركم حين مات أبوهذا الفتى؟»،فقال:إلى موضع كذا وكذا.
قال:«في منزل من مات؟»،قال:في منزل فلان بن فلان.
فقال:«ما كان مرضه؟»،قال:كذا وكذا.
قال:«كم يوما مرض؟»،فقال:يكون في كذا وكذا يوما.
قال:«فمن كان يمرضه؟وفي أي يوم مات؟ومن غسله؟وأين غسله؟ومن كفنه؟وبما كفنتموه؟ومن صلى عليه؟ومن نزل في قبره؟».
فلما سأله عن جميع ما يريد كبر علي (عليه السلام) وكبر الناس،فارتاب اولئك الباقون،ولم يشكوا أن صاحبهم قد أقر عليهم وعلى نفسه،فأمر أن يغطى رأسه،وأن ينطلق به إلى الحبس .
ثم دعا بالآخر فأجلسه بين يديه،وكشف عن وجهه،ثم قال:«كلا،زعمت أني لا أعلم ما صنعتم» .
فقال:يا أمير المؤمنين،ما أنا إلا واحد من القوم،ولقد كنت كارها لقتله.
فأقر،ثم دعا بواحد بعد واحد فكلهم يقر بالقتل،وأخذ المال،ثم رد الذي كان أمر به إلى الحبس فأقر أيضا فألزمهم المال والدم.
فقال شريح:فكيف كان حكم داود (عليه السلام) ؟.
فقال:«إن داود (عليه السلام) مر بغلمة يلعبون وينادون بعضهم:مات الدين.فدعا منهم غلاما فقال:يا غلام،ما اسمك؟،فقال:اسمي مات الدين.
فقال له داود (عليه السلام) :«من سماك بهذا الأسم؟»،فقال:أمي،فانطلق إلى أمه،فقال لها :يا امرأة،ما اسم ابنك هذا؟فقالت:مات الدين.
فقال لها:ومن سماه بهذا الاسم؟قالت:أبوه.
قال:وكيف كان ذلك؟قالت:إن أباه خرج في سفر له ومعه قومه،وهذا الصبي حمل في بطني،فانصرف القوم ولم ينصرف زوجي،فسألتهم عنه،فقالوا:مات قلت:فأين ما ترك؟قالوا:لم يخلف مالا.
فقلت:أوصاكم بوصية؟فقالوا:نعم،زعم أنك حبلى،فما ولدت من ولد ذكر أوأنثى فسميه مات الدين،فسميته .
فقال:«وتعريفن القوم الذين كانوا خرجوا مع زوجك؟»قالت:نعم«فأحياء هم أم أموات؟».
فقالت:بل أحياء،قال:«فانطلقي بنا إليهم».
ثم مضى معها فاستخرجهم من منازلهم،فحكم بينهم بهذا الحكم،فثبت عليهم المال والدم،ثم قال للمرأة:«سمي ابنك عاش الدين».
ثم إن الفتى والقوم اختلفوا في مال أبي الفتى كم كان،فأخذ علي (عليه السلام) خاتمه وجمع خواتيم عدة،ثم قال:«أجيلوا هذه السهام،فأيكم أخرجخاتمي فهوالصادق في دعواه لأنه سهم الله عز وجل وهولا يخيب» [١٩].
وفي الكافي روى الواقعة عن الأصبغ بن نباته أيضا اختصارا [٢٠].
صورة اخرى
روى العلامة محمد بن طلحة الشافعي في مطالب السؤول،قال:إن سبعة أنفس خرجوا من الكوفة مسافرين،فغابوا مدة،ثم عادوا وقد فقد منهم واحد،فجاءت امرأة إلى علي (عليه السلام) ،فقالت:يا أمير المؤمنين،إن زوجي سافر هووجماعة وعادوا دونه،فأتيتهم،وسألتهم عنه فلم يخبروني بحاله،وقد اتهمتهم بقتله،وأسألك إحضارهم واستكشاف حالهم،فأحضرهم (عليه السلام) وفرقهم،وأقام كل واحد منهم إلى سارية من سواري المسجد،ووكل به رجلا يمنع أن يقرب منه أحد ليحادثه.
ثم استدعى واحدا فحدثه وسأله عن حال الرجل فأنكر،فلما أنكر رفع علي (عليه السلام) صوته بالتكبير،وقال:«الله أكبر»،فلما سمع الباقون صوت علي (عليه السلام) مرتفعا بالتكبير اعتقدوا أن رفيقهم قد أقر،وحكى لعلي (عليه السلام) صورة الحال.
ثم استدعاهم واحدا واحدا فأقروا بقتله بناء على أن صاحبهم قد أخبر عليا (عليه السلام) بما فعلوه،فلما أقروا بذلك،قال الأول:يا أمير المؤمنين هؤلاء قد أقروا وما أنا أقررت .قال له (عليه السلام) :«هؤلاء رفاقك قد شهدوا عليك،فما ينفعك إنكارك بعد شهادتهم»فاعترف أنه شاركهم في قتله،فلما تكمل اعترافهم أقام عليهم حكم الله تعال يوقتلهم به،فكان ذلك من عجائب فهمه وغرائب علمه [٢١].
١٠ـ قضاؤه بما أنزل الله تعالى في رجل زان
روى الكليني (رحمة الله عليه) عن علي بن إبراهيم،عن أحمد بن محمد بن خالد،رفعه إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) قال:أتاه رجل بالكوفة،فقال:يا أمير المؤمنين،إني زنيت فطهرني .
قال (عليه السلام) :«ممن أنت؟»،قال:من مزينة.
قال (عليه السلام) :«أتقرأ من القرآن شيئا؟»،قال:بلى.
قال (عليه السلام) :«فاقرأ؟»،فقرأ فأجاد،فقال (عليه السلام) :«أبك جنة؟»قال:لا.
قال (عليه السلام) :«فاذهب حتى نسأل عنك»فذهب الرجل،ثم رجع إليه بعد،فقال:يا أمير المؤمنين،إني زنيت فطهرني.
فقال (عليه السلام) :«ألك زوجة؟»قال:بلى.
قال:«فمقيمة معك في البلد؟»قال:نعم:
قال:فأمره أمير المؤمنين فذهب،وقال:«حتى نسأل عنك»فبعث إلى قومه فسأل عن خبره،فقالوا :يا أمير المؤمنين،صحيح العقل،فرجع إليه الثالثة،فقال له مثل مقالته،فقال له:«اذهب حتى نسأل عنك»فرجع إليه الرابعة فلما أقر،قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لقنبر:«احتفظ به»،ثم غضب،ثم قال:«ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ،أفلا تاب في بيته،فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد» .
ثم أخرجه ونادى في الناس:«يا معشر المسلمين،اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد،ولا يعرفن أحدكم صاحبه»فأخرجه إلى الجبان [٢٢] فقال:يا أمير المؤمنين،انظرني اصلي ركعتين،ثم وضعه في حفرته واستقبل الناس بوجهه،فقال:«يا معاشر المسلمين،إن هذا حق من حقوق الله عز وجل،فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف،ولا يقيم حدود الله من في عنقه لله حد»فانصرف الناس وبقي هووالحسن والحسين (عليهم السلام) ،فأخذ حجرا فكبر ثلاث تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات،ثم رماه الحسن (عليه السلام) مثل ما رماه أمير المؤمنين (عليه السلام) ،ثم رماه الحسين (عليه السلام) فمات الرجل فأخرجه أمير المؤمنين (عليه السلام) فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه.
فقيل:يا أمير المؤمنين،ألا تغسله؟.
فقال (عليه السلام) :«قد اغتسل بما [٢٣]هوطاهر إلى يوم القيامة،لقد صبر على أمر عظيم» [٢٤].
وروى الصدوق في الفقيه عن الأصبغ بن نباته نظير هذه القضية [٢٥] .
١١ـ قضاؤه بما أنزل الله في امرأة زانية
في (الكافي) عن علي بن إبراهيم،وفي (التهذيب) عن الحسن بن محبوب،بإسنادهما عن أبي بصير،عن عمران بن ميثمـأوصالح بن ميثمـعن أبيه،قال:أتت امرأة مجح} [٢٦] أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت:يا أمير المؤمنين،إني زنيت فطهرني،طهرك الله،فإن عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع.
فقال لها:«مما أطهرك؟»،فقالت:إني زنيت.
فقال لها:«أوذات بعل أنت،أم غير ذلك؟»،فقالت:بل ذات بعل.
فقال لها:«أفحاضرا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت،أم غائبا كان عنك؟».
فقالت:بل حاضرا.
فقال لها:«انطلقي فضعي ما في بطنك،ثم ائتني اطهرك»فلما ولت عنه المرأة فصارت حيث لا تسمع كلامه،قال:«أللهم إنها شهادة»فلم يلبث أن أتته،فقال:قد وضعت فطهرني.
قال:فتجاهل عليها،فقال:«اطهرك يا أمة الله مما ذا؟»،فقالت:إني زنيت فطهرني.
فقال:«وذات بعل إذ فعلت ما فعلت؟»،قالت:نعم.
قال:«وكان زوجك حاضرا أم غائبا؟»،قالت:بل حاضرا.
قال (عليه السلام) :«فانطلقي وارضعيه حولين كاملين كما أمرك الله» [٢٧].
قال:فانصرفت المرأة،فلما صارت من حيث لا تسمع كلامه،قال[علي (عليه السلام) ]:«أللهم إنهما شهادتان»،قال :فلما مضى حولان أتت المرأة.فقالت:قد أرضعته حولين،فطهرني يا أمير المؤمنين،فتجاهل عليها وقال:«اطهرك مماذا؟».فقالت:إني زنيت فطهرني.
قال (عليه السلام) :«وذات بعل إذ فعلت ما فعلت؟»،فقالت:نعم.
قال (عليه السلام) :«وبعلك غائب عنك إذ فعلت ما فعلت أوحاضر؟»،قالت:بل حاضر.
قال (عليه السلام) :«فانطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر».
قال:فانصرفت وهي تبكي،فلما ولت فصارت حيث لا تسمع كلامه قال (عليه السلام) :«أللهم إنها ثلاث شهادات» [٢٨] .
قال:فاستقبلها عمروبن حريث المخومي،فقال لها:ما يبكيكـيا أمة اللهـوقد رأيتك تختلفين إلى علي تسألينه أن يطهرك.
فقالت:إني أتيت أمير المؤمنين (عليه السلام) فسألته أن يطهرني،فقال:«إكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر»،وقد خفت أن يأتي علي الموت ولم يطهرني.
فقال لها عمروبن حريث:ارجعي إليه،فأنا أكفله،فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين (عليه السلام) بقول عمروبن حريث،فقال لها أمير المؤمنين وهومتجاهل عليها:«ولم يكفل عمروولدك؟»،فقالت :يا أمير المؤمنين،إني زنيت فطهرني.
فقال:«وذات بعل أنت إذ فعلت ما فعلت؟»،قالت:نعم.قال (عليه السلام) :«أفغائبا كان بعلك إذ فعلت ما فعلت أم حاضرا؟»فقالت:بل حاضرا،قال:فرفع رأسه إلى السماء وقال:«أللهم إنه قد ثبت لك عليها أربع شهادات،وإنك قد قلت لنبيك (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما أخبرته به من دينك:يا محمد،من عطل حدا من حدودي فقد عاندني،وطلب بذلك مضادتي،اللهم فإني غير معطل حدودك،ولا طالب مضادتك،ولا مضيع لأحكامك،بل مطيع لك ومتبع سنة نبيك».
قال:فنظر إليه عمروبن حريث وكأنما الرمان يفقأ في وجهه،فلما رأى ذلك عمرو،قال:يا أمير المؤمنين،إنني إنما أردت أكفله،إذ ظننت أنك تحب ذلك،فأما إذا كرهته فإني لست أفعل؟
فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) :«أبعد أربع شهادات بالله؟لتكفلنه وأنت صاغر»فصعد أمير المؤمنين (عليه السلام) المنبر،فقال:«يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة».
فنادى قنبر في الناس فاجتمعوا حتى غص المسجد بأهله،وقام أمير المؤمنين (عليه السلام) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:«أيها الناس،إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى الظهر ليقيم عليها الحدـإن شاء اللهـفعزم عليكم أمير المؤمنين لما خرجتم وأنتم متنكرون ومعكم أحجاركم لا يتعرف أحد منكم إلى أحد حتى تنصرفوا إلى منازلكم إن شاء الله».
قال:ثم نزل،فلما أصبح الناس بكرة خرج بالمرأة وخرج الناس متنكرين متلثمين [٢٩] بعمائمهم وبأرديتهم والحجارة في أرديتهم وفي أكمامهم،حتى انتهى بها والناس معه إلى الظهر بالكوفة،فأمر أن يحفر لها حفيرة،ثم دفنها فيها،ثم ركب بغلته وأثبت رجليه في غرز الركاب [٣٠] ،ثم وضع إصبعيه السبابتينفي أذنيه،ثم نادى بأعلى صوته:«يا أيها الناس،إن الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه (صلى الله عليه وآله وسلم) عهدا،عهده محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) إلي بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد،فمن كان عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحد؟».
قال:فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين (عليه السلام) والحسن والحسين (عليهما السلام) فأقام هؤلاء الثلاثة عليها الحد يومئذ وما معهم غيرهم.
قال: وانصرف فيمن انصرف يومئذ محمد بن أمير المؤمنين (عليه السلام) [٣١] .
-------------------------------------------------------------------------------------
[١] . الإرشاد للمفيد (ره) ص ٢٠٠ من فصل ٦١ من الباب ٢،والمناقب لإبن شهر آشوب ج ٢ ص ٣٧١،وضبط الحديث على ما في الإرشاد.
[٢] . كذا في المصدر والصحيح أقامت.
[٣] . كذا في المصدر والصحيح فتحرجت.
[٤] . المناقب لإبن شهر آشوب ج ٢ ص ٣٧١ .
[٥] . زين الفتى في شرح سورة هل أتى للحافظ العاصمي نقلا عن الغدير ج ٨ ص ٢١٤ .
[٦] . سورة الاحقاف: ١٥ .
[٧] . سورة البقرة: ٢٣٣ .
[٨] . أخرجه مالك في الموطأ ج ٢ ص ١٧٦،والبيهقي في السنن الكبرى ج ٧ ص ٤٤٢،والسيوطي في الدر المنثور ج ٦ ص ٤٠ وقد روينا الحديث في بحث (علي (ع) وقضاؤه في عهد عمر) بسند آخر فراجعه.
[٩] . الغدير ج ٦ ص ٩٤ .
[١٠] . بعج بطنه بالسكين يبعجه بعجا اذا شقه.
[١١] . الإرشاد للمفيد ص ٢٠١ الفصل ٦٢ من الباب٢ .
[١٢] . المصدر السابق ص ٢٠٩ الفصل ٦٢ من الباب ٢ .
[١٣] . المصدر السابق ص ٢٠٩ الفصل ٦٢ من الباب ٢ .
[١٤] . أقول:إن الخبر مخالف لاصول المذهب والقاعدة ضرورة عدم اقتضاء الحال المزبور كون المجروحين من القاتلين،ولا كون المقتولين من الجارحين،إذ ربما قتل أحد المقتولين الآخر،أوقتلهما أحد المجروحين،وكذا في المجروحين،على أنه إذا حكم بأن المجروحين القاتلان فالمتجه ثبوت القود عليهما لا الدية بناء على أن السكران بحكم الصاحي،وهكذا في المجروحين أيضا،وعلى فرض ثبوت الخطأ فالدية على أنفسهم لا على قبائلهم،وعلى أن جراحتهما ربما وقعت دفاعا فهي هدر،والذي تقتضيه الاصول في مثله جريان حكم اللوث فيها أوسقوط الدية والقصاص عن كل منهم لعدم العلم بالحال،وأما الواقعة التي قضى فيها علي (ع) ومن المحتمل أن يكون علي (ع) قد أطلع في هذه الواقعة على ما يوجب هذا الحكم فلا يتعدى منها إلى غيرها،فراجع جواهر الكلام ج ٤٣ ص ٩٢ وشرح اللمعة الدمشقية ج ٢ ص ٣٩٨ من المجلدين.
[١٥] . التهذيب ج ١٠ ص ٢٤٠ والفقيه ج ٤ ص ١١٨ .
[١٦] . جواهر الكلام ج ٤٣ ص ٩١ .
[١٧] . الإستيعاب بهامش الإصابة ج ٣ ص ٤١ وفي ذخائر العقبى للطبري ص ٨٤ ونزهة المجالس للصفوري ج ٢ ص ٢١١ وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص ١٤٢ وكنز العمال للعلامة الهندي ج ٥ ص ٨٣٧ ح ١٤٥١٢ وغيرهم.
[١٨] . التكامل في الاسلام لاحمد أمين ج ٤ ص ١٥٩ .
[١٩] . التهذيب ج ٦ ص ٣١٦ والفقيه ج ٣ ص ٢٤،وراجع الكافي ج ٧ ص٣٧١ .
[٢٠] . الكافي ج ٧ ص ٣٧٣ .
[٢١] . مطالب السؤول ص ٢٩ طبع طهران نقلا عن الاحقاق ج ٨ ص٧٨ .
[٢٢] . أي الصحراء.
[٢٣] . والمشهور بين الأصحاب وجوب تغسيل المرجوم ان لم يغتسل قبل،ولعله (ع) امره بالغسل قبل الرجم، (مرآة العقول ج ٢٣ ص ٢٨٦) .
[٢٤] . فروع الكافي ج ٧ ص ١٨٨ .
[٢٥] . الفقيه ج ٤ ص ٣١ وفي الوسائل ج ١٨ ص ٣٢٨ عن الفقيه.
[٢٦] . المجح:الحامل المقرب التي دنت ولادتها.
[٢٧] . والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين سورة البقرة: ٢٣٣ .
[٢٨] . لا يخفى أن هذه التأخيرات قبل ثبوت الزنا بالاقرار الاربعة وأما بعد ثبوته لا يؤخر الحد.
[٢٩] . اللثام ما كان على الفم من النقاب.
[٣٠] . والغرز،الركاب من الجلد.
[٣١] . فروع الكافي ج ٧ ص ١٨٥ والتهذيب ج ١٠ ص ٩ .
إنتهى .
منقول (بتصرف) من كتاب الفصول المائة - السيد أصغر ناظم زاده القمي